رئيس التحرير

يسري ابو غازي

رئيس مجلس الادارة

صفاء سمير
أخبار عاجلة

ضوابط أجور العاملين في القطاع الخاص وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

يتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مجموعة من الضوابط لتنظيم أجور العاملين في القطاع الخاص، والتي تشمل:

  1. حظر التمييز في الأجور: يمنع التمييز في الأجور بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
  2. تحديد الأجر: يحدد الأجر بناءً على عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة. وإذا لم يتم تحديد الأجر بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد.
  3. الأجر بالإنتاج أو العمولة: يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور عند الاتفاق على الأجر بالإنتاج أو العمولة.
  4. أداء الأجور: تؤدى الأجور بالعملة المتداولة قانونًا في أحد أيام العمل وفي مكان العمل، مع مراعاة الآتي:
  • العمال المعينون بأجر شهري يتقاضون أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
  • العمال الذين يعملون بالإنتاج ويتطلب عملهم أكثر من أسبوعين يتلقون دفعة تحت الحساب كل أسبوع ويتقاضون باقي الأجر خلال الأسبوع التالي.
  • في الحالات الأخرى، يتقاضى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر، ما لم يُتفق على غير ذلك.
  • عند انتهاء علاقة العمل، يدفع صاحب العمل للعامل أجره وكافة مستحقاته فورًا، إلا إذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة يجب دفع المستحقات خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة.
  1. حساب متوسط الأجر اليومي: يتم حسابه لعمال الإنتاج والعمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة بالإضافة إلى عمولة أو نسبة مئوية، بناءً على متوسط ما تقاضاه العامل خلال السنة الأخيرة أو الفترة التي عمل بها، مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية.
  2. نقل العامل: لا يجوز لصاحب العمل نقل عامل بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو الأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل كتابة، مع الحفاظ على حقوقه المكتسبة بالأجر الشهري.
  3. الحضور إلى العمل: إذا حضر العامل إلى العمل وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب تعود لصاحب العمل، يستحق العامل أجره كاملًا. أما إذا حالت أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل دون مباشرة العمل، يستحق العامل نصف أجره.
  4. شراء السلع والخدمات: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل.
  5. القروض: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد القروض الممنوحة أثناء سريان العقد، ولا يجوز تقاضي فائدة على هذه القروض.
  6. الاستقطاع من الأجر: لا يجوز الاستقطاع أو الحجز على الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر، مع إمكانية رفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة.

شاهد أيضاً

وزير التربية والتعليم يصدر كتابًا دوريًا ينظم إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة والمعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٣) بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *