رئيس التحرير

يسري ابو غازي

رئيس مجلس الادارة

صفاء سمير
أخبار عاجلة

خبير قانوني ل “العدسة” عن عقوبة التزوير: تصل للسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات

يقول المحامي أحمد بركة، تقع جريمة التزوير بتحقق ركن الضرر فيها ولابد أن يكون في ورقة أو مستند رسمي وهنا تأتي المادة 206 عقوبات، حيث يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتزويرها وتقليدها.

وأشار “بركة”، في تصريحات خاصة لموقع “العدسة”، تنص الماده مقرر قانون العُقوبات 206 ” يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محل الجريمة أختام ، دمغات ، علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجماعات التعاونية أو النقابات” كلاً مما يلي داخل إطار التزوير يخضع لقانون عقوبات الماده 206 مقرر التي تعاقب بالسجن مدة عن خمس سنوات.

ونوه المحامي، تنص المادة 207 من قانون العقوبات أيضاً ” يُعاقب بالحبس كل من استحصل بغير الحق على أختام أو دمغات أو علامات لإحدى المصالح الحكومية واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة”.

وذكر أيضا نص المادة 210 من العقوبات ” الأشخاص المرتكبون لجناية التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجناية قبل تمامها وقبل الشروع فيها أو الشروع في البحث عنهم أو سهلوا القبض على الفاعل الأصلي”.

شاهد أيضاً

الهيئة الوطنية تزور مدرسة جديدة بالقاهرة ضمن التوعية للانتخابات

استمرار فعاليات اليوم الثاني علي التوالي لزيارات الهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس محافظة القاهرة والتي تهدف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *