أقامت زوجة دعوي ضم حضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بحرمانها من رؤية طفلتها طوال 6 أشهر، وتعنته ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: “زوجي رفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتركني معلقة، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
وتابعت الزوجة: “عشت بسبب زوجي في مأساة بعد رفضه رؤيتي للطفلة، تدهورت حالتي الصحية ودخلت المستشفي ومكثت شهر لتلقي العلاج ولم يحرك ذلك أي مشاعر لديه وتركني بين الحياة والموت بسبب عجزي عن التواصل مع طفلتي، وبعدها قرر الزواج علي وهددني للتنازل عن حقوقي، وطوال الشهور الماضية رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب تعنته ورغبته في الانتقام مني، وعندما هربت من جحيم الحياة الزوجية وأقمت دعوي طلاق للضرر جن جنونه، وواصل للي ذراعي”.
وأضافت: “تركني معلقة وتزوج، أستخدم طفلتي لإجباري لقبول تصرفاته لأعيش في عذاب، بعد أن حاول التحايل لحرماني من حق الحضانة بالاتهامات الكيدية، وإلحاق الأذي بي، وتدمير حياتي، وابتزازي”.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.