صرح المستشار أيمن محفوظ تفاصيل مواد قانون العمل الجديد وجريمه إلحاق العاملين بخارج او داخل مصر، موضحا ما يفرضه القانون من التزامات أو عقوبات على صاحب المنشاه في إلحاق العاملين بداخل او خارج مصر .
أشار محفوظ إلى الماده ١٦ من قانون العمل والتي نصت على التزام صاحب العمل بتقديم جواز الترخيص لبعض المؤسسات أو مكاتب العماله مع الإعلان عن وظائفهم الشاغره .
ومن جانبه، اوضح ان نص الماده ١٧ من نفس القانون تنص على حتميه الالتزام بالاتفاقيات الدوليه عن طريق مؤسسات الدولة حال إلحاق العاملين بالعمل داخل مصر أو خارجها .
واستكمل حديثه قائلاً:« كما اعطت الماده 18 بالذات القانون المنظمات الدوليه حق عمليات الحاق المصريين للعمل بالخارج بشروط محدده ومخالفه تلك الشروط » .
ذكر محفوظ أن يحكم بعقوبه الحبس عن مزواله جرائم إلحاق العاملين بداخل مصر أو خارجها دون الالتزام بتراخيص العمل مع غرامه ماليه تصل إلى ٥٠٠٠ جنيه مصري وتعدد الغرامات بتعدد المتهمين مع الحق في المطالبه بتعويض مالي ورد كافه المبالغ التي تقاضاها صاحب العمل وذلك لما ورد في نصوص الماده ٢٤٢ من ذات القانون .
وطالب محفوظ بتعديل تشريعي لتوقيع أقصي عقوبه مما هو معمول به في القانون لما تسببه من أضرار تتناسب مع حجم تلك الجرائم من تشكيل جرائم نصب وتهديد الاقتصاد القومي وعدم دفع الضرائب المستحقة، موضحا أنها تمثل مدخلا للجرائم الارهابيه في بعض الأحيان .