أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، رداً على ملاحقتها له بدعوي طلاق للضررأمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد 3 سنوات من زواجهما، وهجرها له وحرمانها له من رؤية طفله، ليؤكد الزوج:” زوجتي أصرت علي نقلنا للسكن بجوار والدتها، ودفعتني لترك الشقة المملوكة لي، وسداد إيجار شهري 27 ألف جنيه، لأعيش في عذاب ما بين نفقات زوجتي وطفلي، وما بين أجر المسكن، وباقي المصروفات الملتزم بسدادها”.
وتابع الزوج بدعواه:” عندما أعترض بعد 6 شهور من نقلنا السكن وطالبتها بالعودة معي إلي شقتنا، ثارت ورفضت تمكيني من رؤية أبني، وشهرت بي، واقامت ضدي دعوي طلاق مدعية -سوء عشرتي- أمام محكمة الأسرة، وادعت تعرضها للإساءة علي يدي، بخلاف سبها وقذفها لي، مما دفعني إلى ملاحقتها بدعوي قضائية لإثبات ما لحق بي من ضرر علي يديها”.
وأشار:” بعد نشوب الخلافات بيننا بسبب تدخل والدتها في حياتنا الخاصة، لاحقتني زوجتي بدعوي تبديد، وداومت علي الإساءة لي، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي، ومنذ 8 أشهر وحتي الآن وأنا عاجز عن رؤية ابني، وملاحق بنفقات مبالغ فيها، بخلاف دعاوي الحبس المقامة ضدي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.