تشهد ساحات المحاكم، العديد من القضايا التي يكون الجاني فيها طفلا، لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وتكون بعضا منها عقوبتها الإعدام، إذا كان المتهم فيها بالغ السن القانوني، مثل جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد.
إلا أن للطفل خصوصية يعامل بها في القانون، حيث إنه لا يحكم بالإعدام عليه، ولا بالسجن المشدد، ويتم استبدال العقوبة، طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل، التي جاء نصها “لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو الـسجن المؤبـد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها الـسجن يحكـم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبـاً عليهـا، بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لهـا، أن تحكـم بأحـد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون وهى “العمل بالمنفعة العامة بما لا يضر الطفل أو الإيداع فى إحدي دور الرعاية أو الإيداع فى إحدي المستشفيات المتخصصة”.