في بعض الأحيان قد يتعذر حضور الشاهد للمحكمة للإدلاء بأقواله في بسبب مرض خطير، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية، إمكانية انتقل المحكمة لمكان تواجد الشاهد وسماع أقواله بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.
وينص القانون على أنه إذا كان الشاهد يعاني من مرض خطير يمنعه من الحضور للمحكمة للإدلاء بأقواله، تستخدم المحكمة في تلك الحالة حقها المخول في المادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص: للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
وتعد أقوال الشهود من أهم العناصر في قائمة أدلة الثبوت، فالشاهد قد يدين متهم ويبرئ آخر، لذلك يتمسك الدفاع بسماع الشهود الوارد أسمائهم في أمر الإحالة.